العلامة الحلي
442
إرشاد الأذهان
كان له مال . ولو تشاح ملتقطاه أقرع وإن كان أحدهما معسرا ، ولو تداعيا بنوته حكم بالبينة فإن فقدت فالقرعة . ولا ترجيح ليد [ الملتقط ] ( 1 ) وفي الترجيح بالإسلام والحرية نظر . ويملك آخذ البعير إذا ترك من جهد في غير كلاء وماء ، ولا ضمان . ويتخير آخذ الشاة من الفلاة بين تملكها والضمان ، وبين الإبقاء أمانة أو الدفع إلى الحاكم ليبيعها لصاحبها أو يحفظها ولا ضمان ، وكذا صغار ( 2 ) الممتنعات . ولو أخذ الشاة في العمران حبسها ثلاثة أيام ، فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدق بالثمن ، ولو أخذ غيرها احتفظها وأنفق عليها من غير رجوع ، أو دفع إلى الحاكم إن وجده . ولو أخذ غير الممتنع في الفلاة استعان بالسلطان في النفقة ، فإن تعذر أنفق ورجع مع نيته على رأي ، وكذا ينفق على العبد لو التقطه ، ولو انتفع باللبن أو الظهر أو الخدمة قاص على رأي . ولقطة غير الحرم إن كانت دون الدرهم ملكها ( 3 ) الواجد وإلا وجب تعريفها سنة وإن تعرفت بنفسه وبغيره ( 4 ) ، فإن جاء صاحبها [ فله ] ( 5 ) وإلا تخير بين الملك والضمان ، وبين الصدقة والضمان ، وبين الإبقاء أمانة ولا ضمان . وما لا يبقى يقومه ويضمن ، أو يدفعه ( 6 ) إلى الحاكم ولا ضمان .
--> ( 1 ) في ( الأصل ) : " اللقطة " والمثبت من ( س ) و ( م ) . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " صغائر " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " يملكها " . ( 4 ) في ( س ) : " وأن يعرف بنفسه وبغيره " وفي ( م ) : " وله أن يعرف بنفسه وبغيره " . ( 5 ) زيادة من ( م ) . ( 6 ) في ( م ) : " أو يدفع " .