العلامة الحلي

443

إرشاد الأذهان

ويكره : أخذ اللقطة والضوال مطلقا خصوصا الفاسق [ و ] ( 1 ) المعسر ، وما تقل قيمته ويكثر نفعه ( 2 ) ، ويستحب الأشهاد عليها . والمدفون في أرض لا مالك لها أو المفاوز كالخربة ( 3 ) فهو لواجده ، ولو وجد في داره أو صندوقه المختصين بالتصرف فهو له ، والمشترك لقطة . ولا يملك إلا بعد التعريف حولا ونية التملك وإن بقيت أحوالا ، ولا يضمن إلا بنية التملك أو التعدي ، ولو دفع إلى الحاكم فباع دفع الثمن إلى الملتقط إن طلبه . وهي : أمانة في الحول والزيادة فيه للمالك لا يضمن إلا بالتفريط ، وبعده كذلك إن لم ينو التملك ، فإن نواه ضمن ، والزيادة المنفصلة له ، ولا يجب دفع العين مع المتصلة بل المثل أو القيمة وقت الانتقال . ولا يضمن المولى بتفريط العبد ، ولو أخذها المولى أو أمره بالالتقاط ضمن ولا يجب الدفع بالوصف وإن خفي ، فلو ردها [ به ] ( 4 ) ضمن إن أقام غيره البينة ، ويستقر الرجوع على الأخذ إن لم يكن اعترف له بالملك ، ولو أقام كل بينة أقرع مع عدم الترجيح ، فإن كان دفعها بالبينة وحكم الحاكم إلى الأول لم يضمنها للثاني ، وإلا ضمن ، ولو تملك بعد الحول ثم دفع إلى المدعي بالبينة العوض ضمن للثاني على كل حال ويرجع على الأول .

--> ( 1 ) زيادة من ( س ) و ( م ) . ( 2 ) في ( م ) : " وتكثر منفعته " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " أو الخربة " . ( 4 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .