العلامة الحلي

441

إرشاد الأذهان

وشرط الثالث : المالية ، وانتفاء اليد ، وأهلية اكتساب الأخذ . ويتولى الولي التعريف عن الطفل والمجنون ، ولو التقط العبد جاز ، ويكفي تعريفه في تملك مولاه . المطلب الثاني : في الأحكام يجب أخذ اللقيط على الكفاية ، وهو حر على الأصل مسلم ، إلا أن يوجد في بلاد الشرك وليس فيها مسلم واحد وعاقلته الإمام ( 1 ) ، ولو توالى أحد أجاز . وليستعين ( 2 ) الملتقط بالسلطان في النفقة ، فإن تعذر فبالمسلمين ويجب عليهم ، فإن تعذر أنفق ورجع مع نيته ، ولا رجوع لو تبرع أو وجد المعين ، ولو كان مملوكا باعه في النفقة مع تعذر الاستيفاء . ويملك ما يده عليه ، مما يوجد فوقه أو تحته أو مشدودا في ثيابه ، أو يوجد في خيمة أو دار فيها متاع ، أو على دابة عليها حمل وشبهه ، لاما ( 3 ) يوجد بين يديه أو إلى جانبيه في الصحراء . ولا ينفق الملتقط من مال المنبوذ إلا بإذن الحاكم ، فيضمن مع إمكان الإذن . ولو جني عليه ( 4 ) اقتص له الحاكم ، أو أخذ الدية إن لم يكن ولي غيره لا الملتقط ، ولا يجب التأخير على رأي . ويحد القاذف وإن ادعى الرقية على رأي ، ويقبل إقراره بالرقية مع البلوغ ، والرشد ، وانتفاء العلم بحريته ، وادعائه لها . ويصدق مدعي بنوته بدون البينة مع جهالة نسبه وإن كان كافرا أو عبدا ، لكن لا يثبت كفره ولا رقه ، ويصدق الملتقط في دعوى قدر الانفاق بالمعروف وإن

--> ( 1 ) في حاشية ( م ) : " إذا لم يظهر له نسب ولم يتوالى أحدا " . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " ويستعين " . ( 3 ) في ( س ) : " لا بما " . ( 4 ) أي : اللقيط .