العلامة الحلي
440
إرشاد الأذهان
ولو ادعى المالك الأجرة حلف على عدم الإعارة وله الأقل من المدعى وأجرة المثل ، ولو اختلف عقيب العقد حلف المستعير ولا شئ . المقصد التاسع في اللقطة وفيه مطلبان : الأول المحل الملقوط : إما إنسان ، أو حيوان ، أو مال . وشرط الأول : الصغر - فلا يصح التقاط البالغ العاقل - وانتفاء الأب أو الجد أو الملتقط أولا - فلو كان له أحدهم أجبر على أخذه وحرية الملتقط ، وبلوغه ، وعقله ، وإسلامه على رأي ، وعدالته على رأي . ولو أذن المولى لمملوكه صح ، ويقر في يد البدوي على رأي ، ويجوز أخذ المملوك الصغير دون المميز . وشرط الثاني : الملك وانتفاء اليد عنه ، وعجزه عن السلامة ، وانتفاء العمران . فلو التقط كلب الهراش والخنزير لم يتعلق به حكم ، ولو التقط ما يد غيره عليه ألزم بدفعه إليه ، ولو التقط ما يمتنع عن الموذي كالبعير إذا وجد في كلاء وماء أو كان ( 1 ) صحيحا ، والغزلان واليحامير ( 2 ) في الفلاة ، أو التقط الشاة وغيرها مطلقا في العمران لم يجز . ولا شرط للأخذ سوى الأخذ ، فيجوز للصبي والمملوك والفاسق والمجنون والكفار الالتقاط .
--> ( 1 ) في ( م ) : " وكان " . ( 2 ) قال الدميري : " اليحمور : دابة وحشية نافرة لها قرنان طويلان كأنهما منشاران " حياة الحيوان 2 / 434 .