العلامة الحلي

371

إرشاد الأذهان

الذي تختلف الأغراض بتفاوته . وقبض الثمن قبل التفرق ، فلو تفرقا قبله بطل ، ولو قبض البعض صح فيما قابله خاصة . وتقدير المبيع بالكيل والوزن ( 1 ) المعلومين إن دخلا فيه ، ولو أحالا على مكيال مجهول القدر لم يصح وإن كان معينا . وتقدير الثمن كذلك ، ولا تكفي المشاهدة ، ولا يصح في المذروع جزافا ويصح فيه أذرعا ، ولا يجوز في القصب أطنانا ، ولا الحطب حزما ، ولا الماء قربا ، ولا المعدود عددا مع اختلاف قدره ، ولا المجزوز جززا ( 2 ) . وتعيين الأجل بما لا يحتمل ( 3 ) الزيادة والنقصان ، فلو شرط قدوم الحاج أو إدراك الغلات لم يجز . وغلبة وجوده وقت الحلول ، فلا يصح اشتراط أجل [ لفواكه ] ( 4 ) لا توجد فيه . وعدم إسناده ( 5 ) إلى معين ، فلو شرط الغلة من زرع أرض معينة ، أو الثمرة من شجرة معينة ، أو الثوب من غزل امرأة بعينها أو نسج رجل بعينه ، أو الصوف من نعجات بعينها لم يصح . البحث الثاني في الأحكام : يجب على البائع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف وعلى المشتري قبول الأجود ، ولا يصح اشتراط الأجود ويصح اشتراط الأردأ .

--> ( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " أو الوزن " . ( 2 ) في حاشية ( س ) . " جزء خ ل " . ( 3 ) في ( س ) : " بما لا يقبل " . ( 4 ) في ( الأصل ) : " للفواكه " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح . ( 5 ) في ( س ) : " استناده " .