العلامة الحلي

372

إرشاد الأذهان

وكل ما ينضبط وصفه يصح السلم فيه : كالحيوان والألبان ، والسمون ، والشحوم ( 1 ) ، والأطياب ، والثياب ، والثمار ، والأدوية ، وفي شاة لبون ويلزم ما من شأنها وحامل وذات ولد . ولا يجوز في اللحم ، والخبز ، والجلد ، والنبل المعمول ، والجواهر ، واللآلي ، والعقار ، والأرض . ولو ( 2 ) قال : إلى ربيع حمل على الأول ، وكذا الخميس ( 3 ) ، وإلى شهرين حل ( 4 ) بآخرهما ، وإلى شهر كذا بأوله . وليس ذكر موضع التسليم شرطا ، فإن شرطاه لزم ، وإلا انصرف إلى بلد العقد . ولا يجوز بيعه قبل حلوله ، ويجوز بعده قبل قبضه ( 5 ) على البائع وغيره . ولو رضي بأقل صفة وقدرا صح ، ولو دفع أجود وجب القبول بخلاف الأزيد ، ولو دفع من غير الجنس افتقر إلى التراضي ، ولو وجد به عيبا رده وعاد الحق إلى الذمة سليما ، ولو ظهر أن الثمن من غير الجنس بطل العقد ، وإن كان منه معيبا كان له الأرش والرد . ويقدم قول مدعى القبض التفرق ، ولو أخر التسليم فللمشتري الفسخ والالزام ، ويجوز اشتراط سائغ مع السلف . المطلب الثالث : في المرابحة والمواضعة يجب ذكر رأس المال قدرا ونقدا فيهما ، وقدر الربح والوضيعة ، فيقول : اشتريت بكذا ، أو رأس ماله كذا ، أو تقوم علي بكذا ، أو هو علي بكذا ، ولو عمل فيه قال : رأس

--> ( 1 ) في ( م ) : " والشحوم والسمون " . ( 2 ) في ( م ) : " وإن " . ( 3 ) في ( س ) : " لخميس " . ( 4 ) في ( س ) : " يحل " . ( 5 ) في ( م ) : " القبض " .