العلامة الحلي
351
إرشاد الأذهان
وتؤخذ منهم الجزية . ولا حد لها ، بل يقدرها الإمام ، ويجوز : وضعها على رؤوسهم وأراضيهم ( 1 ) ، وعلى أحدهما ، واشتراط ضيافة عساكر المسلمين مع علم القدر . وتسقط الجزية : عن الصبيان ، والمجانين ، والنساء ، والمملوك ، والهم ، ومن أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء ، وينظر الفقير بها ، وتؤخذ من تركة الميت بعد الحول . ومن بلغ أو أعتق كلف الإسلام أو الجزية ، فإن امتنع منهما صار حربيا . ويجوز أخذها من ثمن المحرمات ، ومستحقها المجاهدون . ولو استجدوا كنيسة أو بيعة في بلاد الإسلام وجب إزالتها ، ولهم تجديد ما كان قبل الفتح ، والتجديد في أرضهم . ولا يجوز للذمي أن يعلو بنيانه على المسلم ، ويقر ما ابتاعه من مسلم ، فإن انهدم لم يجز التعلية . ولا يجوز لهم دخول المساجد وإن أذن لهم ، ولا استيطان الحجاز . ولو انتقل إلى دين لا يقر عليه لم يقبل منه إلا الإسلام أو القتل ، وكذا لو عاد أو انتقل إلى ما يقر عليه على رأي . ولو فعلوا الجائز عندهم لو يعترضوا ، إلا أن يتجاهروا به ، فيعمل معهم مقتضى شرع الإسلام . ولو فعلوا المحرم عندنا وعندهم ، تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى شرع الإسلام ، وبين حملهم إلى حاكمهم . المطلب الثاني في أحكام أهل البغي : كل ( 2 ) من خرج على إمام عادل وجب قتاله على من يستنهضه الإمام أو
--> ( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " على أرضيهم ورؤوسهم " . ( 2 ) لفظ " كل " لم يرد في ( س ) و ( م ) .