العلامة الحلي
347
إرشاد الأذهان
والبالغ من الذكور إن أخذ قبل تقضي الحرب وجب قتله إما يضرب عنقه ، أو تقطع يده ( 1 ) ورجله من خلاف وتركه ( 2 ) حتى ينزف وإن أخذ بعده لم يجز قتله ، ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق وإن أسلموا بعد الأسر . ويجب إطعام الأسير وسقيه وإن أريد قتله - ولو ( 3 ) عجز لم يجب قتله ، ولو قتله مسلم فهدر - ودفن الشهيد خاصة ، والطفل تابع ، ولو أسلم أحد أبويه تبعه . ويكره : قتل الأسير صبرا ، وحمل رأسه من المعركة . ولو استرق الزوج انفسخ النكاح لا بالأسر خاصة ، ولو أسر الزوجان ، أو كان الزوج طفلا ، أو أسرت المرأة انفسخ بالأسر ، ولو كانا مملوكين تخير الغانم . ولا يجب إعادة المسبية ولو صولح أهلها على إطلاق مسلم من يدهم فأطلق ، ولو أطلقت ( 4 ) بعوض جاز ما لم يستولدها مسلم ( 5 ) . ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه إن خرج قبله ، وإلا فلا . ويحقن الحربي دمه وولده الصغار وماله المنقول بإسلامه في دار الحرب ، وما لا ينقل للمسلمين ، ولو سبيت زوجته الحامل منه استرقت دون حملها . المطلب الثالث في الأرضين : وهي أربعة : المفتوحة عنوة : للمسلمين قاطبة ( 6 ) ، ويتولاها الإمام ، ولا يملكها المتصرف على الخصوص ، ولا يصح بيعها ولا وقفها ، وتصرف الإمام حاصلها في مصالح المسلمين ،
--> ( 1 ) في ( م ) : " إما يضرب عنقه أو بقطع يده " . ( 2 ) في ( س ) : " ويتركه " . ( 3 ) في ( م ) : " وإن " . ( 4 ) في متن ( س ) : " أعتقت " وفي الحاشية : " أطلقت خ ل " . ( 5 ) في ( م ) : " المسلم " . ( 6 ) في ( م ) : " كافة " .