العلامة الحلي

342

إرشاد الأذهان

الأول من يجب عليه يجب جهاد أهل الذمة - وهم : اليهود ، والنصارى ، والمجوس - إذا أخلوا بشرائط أهل ( 1 ) الذمة . وهي : قبول الجزية ، وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان كالعزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين ، وأن لا يؤذوا المسلمين بالزنا واللواط والسرقة والتجسس عليهم وشبهه ، وأن لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر وأكل الخنزير ونكاح المحرمات وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يرفعوا بناء ، وأن تجري عليهم أحكام المسلمين . وبالأولين يخرجون عن الذمة ، وأما الباقي فإن شرط ( 2 ) في عقد الذمة وأخلوا به خرجوا ، وإلا قوبلوا بمقتضى شرعنا . ولو سبوا النبي عليه السلام ( 3 ) قتل [ الساب ] ( 4 ) ، ولو نالوه بدونه عزروا ، ولو شرط الكف خرقوا ( 5 ) ، ولو أسلموا كف عنهم .

--> ( 1 ) لفظ " أهل " لم يرد في ( س ) و ( م ) . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " شرطه " . ( 3 ) في ( م ) : " صلى الله عليه وآله " . ( 4 ) في ( الأصل ) : " السباب " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأولى . ( 5 ) أي : لو شرط الكف في عقد الذمة عن سب النبي صلى الله عليه وآله ولم يكفوا خرقوا الذمة .