العلامة الحلي

328

إرشاد الأذهان

وبالعكس لا إعادة . ويجوز قطعه لقضاء حاجة وصلاة فريضة ، ثم يتمه . فإذا فرغ من سعي عمرة التمتع قصر وأحل من كل شئ أحرم منه ، وأدناه أن يقصر شيئا ( 1 ) من شعر رأسه ، أو يقص أظفاره ، ولا يحلق ، فإن فعل فعليه دم ( 2 ) ، ولو نسيه ( 3 ) حتى أحرم بالحج فعليه دم . المقصد الرابع : في إحرام الحج والوقوف فإذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة . ويستحب أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب ، فإن نسيه رجع ، فإن تعذر أحرم ولو بعرفة . وصفته كما تقدم ، إلا أنه ينوي إحرام ( 4 ) الحج ، ثم يبيت بمنى مستحبا ليلة عرفة ، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها بعد الزوال إلى الغروب . وهو ( 5 ) ركن من تركه عمدا بطل حجه ، وكذا لو كان سهوا ولم يقف بالمشعر . ويجب فيه : النية ، والكون بها إلى الغروب ، فلو أفاض قبله جاهلا أو ناسيا وعاد ( 6 ) قبل الغروب فلا شئ ، وعامدا عليه بدنة ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، ولو لم يتمكن نهارا وقف ليلا ، ولو فاته بالكلية جاهلا أو ناسيا أو مضطرا أجزأه المشعر .

--> ( 1 ) لفظ " شيئا " ليس في ( س ) . ( 2 ) في ( م ) : " شاة " . ( 3 ) أي : التقصير . ( 4 ) في ( الأصل ) : " في إحرام " ولم نثبت لفظ " في " لاختلال المعنى به . ( 5 ) أي : الوقوف . ( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " وأعاد " .