العلامة الحلي

329

إرشاد الأذهان

ويستحب : الوقوف في الميسرة في السفح ( 1 ) ، والدعاء له ولوالديه وللمؤمنين بالمنقول ، وأن يضرب خباه بنمرة ، وأن يجمع رحله ، ويسد الخلل به وبنفسه ، والدعاء قائما . ويكره : راكبا ، وقاعدا ، وفي أعلى الجبل . ولا يجزي ( 2 ) لو وقف بنمرة ، أو عرنة ، أو ثوية ، أوذي المجاز ، أو تحت الأراك ، فإذا غربت الشمس بعرفة أفاض ليلة النحر إلى المشعر . ويستحب : الاقتصاد في سيره ، والدعاء عند الكثيب الأحمر ، وتأخير العشاءين إلى المشعر ولو تربع الليل ( 3 ) - فإن منع في الطريق صلى - والجمع بأذان وإقامتين ، وتأخير نافلة المغرب إلى بعد العشاء . ويجب فيه : النية ، والوقوف بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا فعليه دم ( 4 ) شاة ، ولا يبطل حجه إن كان وقف بعرفة . ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبل الفجر ولا شئ عليهما ، وكذا الناسي . ولا يقف بغير المشعر ، وحده : ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى ( 5 ) وادي محسر ، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ، ولو نواه ونام ( 6 ) أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه على رأي . ويستحب : الوقوف بعد صلاة الفجر ، والدعاء ، ووطء الصرورة المشعر

--> ( 1 ) قال المحقق السبزواري : " الظاهر أن المراد ميسرته بالإضافة إلى القادم إليه من مكة . . . وسفح الجبل : أسفله حيث يسفح فيه الماء وهو على مضجعه " ذخيرة المعاد : 653 . ( 2 ) في ( م ) : " ولا يجزيه " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " ولو بربع الليل " . ( 4 ) لفظ " دم " ليس في ( س ) و ( م ) . ( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " إلى " . ( 6 ) في ( م ) : " فنام " .