العلامة الحلي

316

إرشاد الأذهان

ويبطل الإحرام : بإخلال النية عمدا وسهوا ، وبأن ينوي النسكين معا ، والأخرس يحرك لسانه بالتلبية ويعقد قلبه ، ولو فعل المحرم قبلها فلا كفارة . ويجوز : الحرير للنساء ، والمخيط لهن ، وتعديد الثياب ، والأبدال ، ولبس القبا مقلوبا للفاقد . ويحرم إنشاء إحرام ( 1 ) قبل إكمال أفعال الأول ، ولو أحرم بحج التمتع قبل التقصير ناسيا فلا شئ ، وعامدا يبطل تمتعه ويصير حجه مفردا على رأي . ويجرد الصبيان من فخ ( 2 ) ، ويجنب ما يجتنبه المحرم ، فإن فعل ما يوجب الكفارة لزم الولي ، وكذا ما يعجز عنه ، والهدي أو الصيام . ويستحب : تكرار التلبية للحاج إلى الزوال يوم عرفة - وإذا شاهد بيوت مكة للمعتمر تمتعا ( 3 ) ، وإذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا إن أحرم بها من خارج ، وإذا شاهد الكعبة إن أحرم بها من مكة - ورفع الصوت بها للرجال ، والاشتراط ( 4 ) ، والاحرام في القطن ، وتوفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع - ويتأكد عنه هلال ذي الحجة - وتنظيف الجسد ، وقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، وإزالة الشعر ، والاطلاء ، والغسل ، والاحرام عقيب فريضة الظهر ، أو غيرها ، أو ست ركعات وأقله ركعتان . والمرأة كالرجل ، إلا في تحريم المخيط ، ولا يمنعها الحيض منه ( 5 ) ، فإن تركته ظنا بالمنع رجعت مع المكنة ، وإلا خارج الحرم ، وإلا في موضعها .

--> ( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " الإحرام " . ( 2 ) فخ : بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ ، انظر : مجمع البحرين 2 / 438 فخخ . ( 3 ) أي : ووقت قطع التلبية للمعتمر تمتعا إذا شاهد بيوت مكة . ( 4 ) قال المحقق السبزواري : " وهو : أن يشترط على ربه عند عقد إحرامه أن يحله حيث حبسه " ذخيرة المعاد : 584 . ( 5 ) أي : من الإحرام .