العلامة الحلي
317
إرشاد الأذهان
المطلب الثالث في تروكه : يجب على المحرم اجتناب : صيد البر وهو : كل حيوان ممتنع يبيض ويفرخ في البر - أكلا ، وذبحا ، اصطيادا وإشارة ، ودلالة ، وإغلاقا ، وإمساكا . والنساء وطئا ، وعقدا له ولغيره ، وشهادة عليه ، وإقامة ، وتقبيلا ، ونظرا بشهوة . والاستمناء ، والطيب مطلقا على رأي وإن كان في الطعام ، إلا خلوق الكعبة . والاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، والجدال - وهو قول : لا والله وبلى والله - والكذب ، وقتل هوام ( 1 ) الجسد ، ولبس الخاتم للزينة لا للسنة ، ولبس ما يستر ظهر القدم اختيارا ، والادهان اختيارا ، وإزالة الشعر وإن قل ، وإخراج الدم من غير ضرورة ، وقص الأظفار ، وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه - عدا شجر الفواكه والإذخر والنخل - ولبس المخيط للرجال ، والحلي غير المعتاد للنساء ، وإظهار المعتاد للزوج ، والتظليل للرجل ( 2 ) الصحيح سائرا - ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالتظليل دونه - وتغطية الرجل رأسه وإن كان في الارتماس . وفرخ الصيد وبيضه والجراد كالصيد ، وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة ، وكذا لو ذبحه المحل في الحرم ، فلو ذبحه المحل في الحل جاز للمحل أكله في الحرم . ويقدم قول مدعي إيقاع العقد في الإحلال ، لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهر لو أنكرته ، ولو أوقعه الوكيل المحل حال إحرام الموكل بطل ، ويجوز مراجعة الرجعية ، وشراء الأمة ( 3 ) .
--> ( 1 ) أي : الذي يقصد أكله ويؤذيه ، قاله المقدس في مجمعه . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " وتظليل الرجل " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " الإماء " .