العلامة الحلي
312
إرشاد الأذهان
ولو ارتد بعد إحرامه لم يبطل لو تاب ، والمخالف يعيد مع إخلال ركن . [ وليس للمرأة ولا العبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والموالي ] ( 1 ) . ولا يشترط المحرم إلا مع الحاجة ، ولا إذن الزوج في الواجب . ويشترط في النذر : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، ولو أذن المولى انعقد نذر العبد ، وكذا الزوجة . ولو مات بعد استقراره ( 2 ) قضى من الأصل ، وتقسط التركة عليها ( 3 ) ، وعلى حجة الإسلام ، وعلى الدين بالحصص . وإن عينه بوقت تعين ، فإن عجز فيه سقط ، وإن أطلق توقع المكنة لو عجز ، ولا تجزئ عن حجة الإسلام ، وبالعكس . ولو نذره ماشيا وجب ، فإن ركب متمكنا أعاد ، وعاجزا يتوقع المكنة مع الإطلاق ( 4 ) ، ومع التقييد يسقط . ويشترط في النائب : كمال العقل ، والإسلام ، وأن لا يكون عليه حج واجب ، [ وتعيين ] ( 5 ) المنوب عنه قصدا . ولا تصح عن المخالف - إلا أن يكون أبا للنائب - ولا نيابة المميز على رأي ، ولا العبد بدون إذن المولى ، وفي الطواف عن الصحيح الحاضر . وتصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب ، وإن كان امرأة عن رجل أو امرأة ( 6 ) . ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب ، وإلا استعيد
--> ( 1 ) زيادة من ( س ) و ( م ) ، وفي ( م ) : " وليس للمرأة ولا للعبد " . ( 2 ) أي : الحج ، وهو حجة الإسلام . ( 3 ) أي : وتقسط التركة عند قصورها عن الوفاء على الحجة المنذورة . ( 4 ) أي : بأن لا يكون النذر مقيدا بزمان معين . ( 5 ) في ( الأصل ) و ( س ) : " وتعين " والمثبت من ( م ) وهو الأنسب . ( 6 ) في ( س ) : " وامرأة " .