العلامة الحلي

313

إرشاد الأذهان

من الأجرة بما قابل المتخلف ذاهبا وعائدا ، وكذا لو صد قبل الإحرام . ويجب أن يأتي بالمشترط ، إلا في الطريق ، والعدول إلى التمتع مع قصد الأفضل . ولو استأجره ( 1 ) اثنان للإيقاع في عام صح السابق ، وإلا بطلا ، ولو كان في عامين صحا . ولو أفسد ( 2 ) ، حج من قابل واستعيدت الأجرة . والاطلاق يقتضي التعجيل ، وعليه ما يلزمه ( 3 ) من الكفارات والهدي ، ولو أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه . ولو أحرم عن المنوب ، ثم نقل النية لم يجزء عن أحدهما على رأي ، وتستعاد الأجرة مع التقييد ( 4 ) . ولو أوصى بقدر أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل والزائد من الثلث ، وفي الندب يخرج الجميع من الثلث . وتكفي المرة مع الإطلاق ، ومع التكرار بالثلاث ، ولو كرر ولم يف القدر جمع نصيب أكثر من سنة لها . والمستودع يقتطع أجرة المثل في الواجب ، مع علم ( 5 ) عدم الأداء . ويشترط في حج التطوع : الإسلام ، وإن لا يكون عليه حج واجب ، وإذن المولى والزوج ، ولا يشترط البلوغ . ويشترط في حج التمتع : النية ، ووقوعه في أشهر الحج وهي : شوال ،

--> ( 1 ) أي : النائب . ( 2 ) أي : النائب . ( 3 ) في ( س ) : " ما يلزم " . ( 4 ) أي : تقييد الحج في كونه في تلك السنة . ( 5 ) في ( س ) : " علمه " .