العلامة الحلي
297
إرشاد الأذهان
بدخول الليل ثم يظهر ( 1 ) الفساد ، وللظلمة الموهمة دخول الليل ، ولو ظن لم يفطر ( 2 ) ، وحكم الموطوء حكم الواطئ . ويحرم : وطئ الدابة ، والكذب على الله ورسوله وأئمته ( 3 ) عليهم السلام ، والارتماس ، ولا قضاء ، ولا كفارة على رأي ( 4 ) . ويكره : تقبيل النساء ولمسهن وملاعبتهن ، والاكتحال بما [ فيه ] ( 5 ) صبر أو مسك ، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان ، والسعوط ( 6 ) بما لا يتعدى الحلق ، وشم الرياحين خصوصا النرجس ، وبل الثوب على الجسد وجلوس المرأة في الماء . ولو أجنب ونام ناويا للغسل وطلع ( 7 ) الفجر ، أو أجنب نهارا ، أو نظر إلى امرأة فأمنى ، أو استمع فأمنى لم يفسد صومه . ولو تمضمض للتبرد فدخل الماء حلقه فالقضاء ، بخلاف مضمضة الصلاة والتداوي والعبث على رأي ( 8 ) .
--> ( 1 ) في ( م ) : " ظهر " . ( 2 ) أي : لو ظن دخول الليل فأفطر ثم انكشف فساد ظنه لم يفطر ، أي : لا يسمى مفطرا بحيث يجب عليه القضاء . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " والأئمة " . ( 4 ) الظاهر أن نفي القضاء والكفارة يعود إلى الأحكام الثلاثة المتقدمة ، وهو الذي يفهم من مجموع كلام المحقق السبزواري في الذخيرة : 503 ، وذهب بعض إلى أنه يرجع إلى الارتماس فقط . ( 5 ) زيادة من ( س ) و ( م ) . ( 6 ) السعوط الدواء يصب في الأنف ، انظر : اللسان 7 / 314 سعط . ( 7 ) في ( س ) و ( م ) : " فطلع " . ( 8 ) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه : " وبالجملة هذه المسألة أيضا من المشكلات ، حيث أن الروايات خلاف مقتضى الأصل وخلاف كلام الأصحاب ، فإن قلنا بها يلزم طرح قولهم ، وبالعكس العكس . وظاهر المصنف هنا وجوب القضاء للتبرد فقط ، دون العبث ولوضوء الصلاة مطلقا وللتداوي ، وهو خلاف ما في المنتهى وبعض العبارات والروايات أيضا " .