العلامة الحلي

298

إرشاد الأذهان

ولو ابتلع بقايا الغذاء في أسنانه عامدا كفرا ، ولو صب في إحليله دواء فوصل جوفه فالقضاء على رأي . ولا يفسد مص الخاتم وغيره ، ومضغ العلك والطعام للصبي ، وزق الطائر ، والاستنقاع في الماء ( 1 ) ، والحقنة بالجامد على رأي ، وابتلاع النخامة والبصاق إذا لم ينفصل عن الفم ، والمسترسل من الفضلات من الدماغ من غير قصد - ولو قصد ابتلاعه أفسد - وفعل المفطر سهوا ، ولو كان عمدا أو جهلا أفسد . والإكراه على الإفطار غير مفسد ، وناسي غسل الجنابة الشهر يقضي الصلاة والصوم على الرأي . وإنما تجب الكفارة : في صوم رمضان ( 2 ) ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين وشبهه ، والاعتكاف الواجب لا غير . وهي في رمضان مخيرة : بين عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين ، ولو أفطر بالمحرم وجب الجميع . ولو أكل عمدا لظنه الإفطار بأكله سهوا ، أو طلع الفجر فابتلع [ باقي ] ( 3 ) ما ما في فيه كفر . والمتفرد ( 4 ) برؤية رمضان إذا أفطر كفر ، وإن ردت شهادته . والمجامع مع علم ضيق الوقت عن إيقاعه والغسل يكفر ، ولو ظن السعة مع المراعاة فلا شئ ، وبدونها يقضي . ويتكرر بتكرر الموجب في يومين مطلقا ، وفي يوم مع الاختلاف ، ولو أفطر ثم سقط الفرض باقي النهار فلا كفارة .

--> ( 1 ) أي : " اللبث فيه متبردا ، انظر : العين 1 / 171 نقع . ( 2 ) أي : في إفساد صوم شهر رمضان ، وكذا البواقي . ( 3 ) زيادة من ( س ) . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " والمنفرد " .