العلامة الحلي

291

إرشاد الأذهان

ويستحب للفقير إخراجها : بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به . ولو بلغ قبل الهلال أو أسلم أو أفاق ( 1 ) من جنونه أو استغنى وجب إخراجها ، ولو كان بعده استحب ما لم يصل العيد . ويخرج عن الزوجة والمملوك وإن كاتبه مشروطا إذا لم يعلهما غيره ، ويسقط عن الموسرة والضيف الغني بالإخراج عنه ، وزكاة المشترك عليهما إذا عالاه أو لم يعله أحد . ولو قبل وصية الميت بالعبد قبل الهلال وجبت عليه ، وإلا سقطت عنه وعن الورثة على رأي . ولو لم يقبض الموهوب [ له ] ( 2 ) فلا زكاة عليه ، ولو مات الواهب فالزكاة على الوارث ، وتتقسط ( 3 ) التركة على الدين . وفطرة العبد بالحصص لو مات بعد الهلال ، وقبله تسقط . ويجزئ من اللبن أربعة أرطال ، والأفضل التمر ، ثم الزبيب ، ثم غالب قوته . ويجوز إخراج القيمة السوقية ، وتقديمها قرضا في رمضان ، وإخراجها بعد الهلال ، وتأخيرها إلى قبل صلاة العبد أفضل ، فإن خرج وقتها - وهو وقت العيد - وقد عزلها أخرجها ، وإن لم يعزلها وجب قضاؤها على رأي ، ويضمن لو عزل وتمكن ومنع ، ولا يضمن مع عدم المكنة . ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيضمن ، ويجوز مع عدمه ولا ضمان . ويتولى المالك إخراجها ، والأفضل الإمام أو نائبه أو الفقيه . ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور ، ويجوز أن يعطى

--> ( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " أو عقل " . ( 2 ) زيادة من ( م ) . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " وتقسط " .