العلامة الحلي

292

إرشاد الأذهان

غناه دفعة ، ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران . النظر الثالث في الخمس وهو واجب في غنائم دار الحرب - حواها العسكر أولا - إذا لم يكن مغصوبا . وفي المعادن : كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والياقوت ، والزبرجد ، والكحل ، والعنبر ، والقير ، والنفط والكبريت - بعد المؤونة ، وبلوغ عشرين دينارا . وفي الكنوز المأخوذة في دار الحرب أو دار الإسلام وليس عليه أثره ، والباقي له ، ولو كان عليه سكة الإسلام فلقطة على رأي ، ولو كان في مبيع عرفه البائع ، فإن عرفه فهو له ، وإلا فللمشتري بعد الخمس ، وكذا لو اشترى دابة فوجد في جوفها شيئا ، ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس . وفي الغوص ، كالجواهر [ والدرر ] ( 1 ) إذا بلغ قيمته دينارا بعد المؤونة ، ولو أخذ من البحر شئ بغير غوص فلا خمس ، والعنبر إن أخذ بالغوص فله حكمه ، وإن أخذ من وجه الماء فمعدن . وفيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات [ والصناعات ] ( 2 ) والزراعات . وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم . وفي الحلال المختلط بالحرام ، ولا يتميز ولا يعرف صاحبه ولا قدره ، ولو عرف المالك خاصة صالحه ، ولو عرف القدر خاصة تصدق به .

--> ( 1 ) في ( الأصل ) : " والدرر " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب . ( 2 ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( الأصل ) وأثبتناه من ( س ) و ( م ) .