العلامة الحلي

290

إرشاد الأذهان

ولو أخرج عن أحد ماليه من غير تعيين صح ، ولو أخرج عن الغائب إن كان سالما فبان تالفا جاز النقل ، ولو نوى عما يصل عما يصل لم يجز وإن وصل . ولو نوى الدافع لا المالك صح طوعا كان الأخذ أو كرها . ولو مات من أعتق من الزكاة ولا وارث [ له ] ( 1 ) فميراثه للإمام على رأي . وأجرة الكيل والوزن على المالك . ويكره تملكه ( 2 ) لما تصدق ( 3 ) به اختيارا ، ولا كراهية في الميراث وشبهه وينبغي وسم ( 4 ) النعم في المنكشف الصلب . النظر الثاني في زكاة الفطرة يجب عند هلال شوال إخراج صاع من القوت الغالب - كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، واللبن ، والأقط - إلى مستحق زكاة المال ، على كل مكلف حر متمكن من قوت السنة له ولعياله ، عنه وعن كل من يعوله ، وجوبا وتبرعا ، مسلما كان المعال أو كافرا ، حرا أو عبدا ، صغيرا أو كبيرا عند الهلال . وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال ، وعن المولود كذلك ، والمتجدد في ملكه حينئذ ، ولو كان بعد الهلال لم يجب ، ولو تحرر بعض المملوك وجب عليه بالنسبة ، ولو عاله المولى وجبت عليه .

--> ( 1 ) زيادة من ( س ) و ( م ) . ( 2 ) في ( م ) : " التملك " . ( 3 ) في ( م ) و ( س ) : " يتصدق " . ( 4 ) قال الجوهري : " وسمته وسما وسمة إذا أثرت فيه بسمة وكي " الصحاح 5 / 2051 وسم .