العلامة الحلي
289
إرشاد الأذهان
الأصناف ، ويجوز تخصيص واحد بها ، وأن يعطى غناه دفعة . ويحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه ، وتأخير الدفع مع المكنة فيضمن لا بدونها ، ويجوز النقل مع عدم المستحق ولا ضمان ، ولو حفظها حينئذ في البلد حتى يحضر المستحق فلا ضمان . ويستحب صرفها في بلد المال [ و ] ( 1 ) لو كان غير بلده ، ويجوز دفع العوض في بلده ، وفي الفطرة الأفضل صرفها في بلده . ويدعو الإمام أو الساعي إذا قبضها وجوبا على رأي ، وتبرأ ذمة المالك لو تلفت من ( 2 ) يد أحدهما ، ويعطى ذو الأسباب بكل ( 3 ) سبب شيئا ، وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في الأول استحبابا . ولو فقد المستحق وجبت الوصية بها عند الوفاة ، ويستحب ( 4 ) عزلها قبله ( 5 ) . وتجب النية عند الدفع - المشتملة على الوجه ، وكونه ( 6 ) عن زكاة مال أو فطرة متقربا - من الدافع ( 7 ) ، إماما كان أو ساعيا أو مالكا أو وكيلا ، ولو كان الدافع غير المالك جاز أن ينوي أحدهما ، ولو نوى بعد الدفع احتمل الإجزاء . ولو قال : إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته وإن كان تالفا فنافلة صح ، ولو قال : أو نافلة بطل .
--> ( 1 ) زيادة من ( س ) . ( 2 ) في حاشية ( س ) : " في خ ل " ( 3 ) في ( س ) ولكل " . ( 4 ) في ( م ) : " واستحب " . ( 5 ) قال السبزواري : " أي : قبل حضور الوفاة " ذخيرة المعاد : 467 . ( 6 ) في ( م ) : " وكونها " . ( 7 ) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه . " يعني : يشترط كون النية عند الدفع إلى آخره صادرة من الدافع الذي عينه الشارع لذلك " .