العلامة الحلي
288
إرشاد الأذهان
ويعطى صاحب دار السكنى ، وعبد الخدمة ، وفرس الركوب . ويصدق في ادعاء الفقر وإن كان قويا ، وفي ادعاء تلف ماله ، وفي ادعاء الكتابة إذا لم يكذبه المولى ، وفي ادعاء الغرم إذا ( 1 ) لم يكذبه الغريم . ولا يجب إعلامه أنها زكاة . ولو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة ، وإلا أجزأت ، ولا يملكها الأخذ . ولو صرف المكاتب في غير الكتابة ، والغازي في غير الغزو ، والغارم في غير الدين استعيد ، إلا أن يدفع [ إليه ] ( 2 ) من سهم الفقراء . ويجوز أن يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية من سهم [ الفقراء ] ( 3 ) ، وأن يعطى من سهم الغرم ما ( 4 ) جهل حاله . ويجوز مقاصة الفقير بما عليه ، وأن تقضى عنه حيا وميتا ولو كان واجب النفقة . ولا يشترط الفقر في الغازي والعامل [ والمؤلفة ] ( 5 ) ، ويسقط في الغيبة سهم الغازي إلا أن - يجب والعامل والمؤلفة . المقصد الرابع : في كيفية الإخراج يجوز أن يتولاه المالك بنفسه ووكيله والإمام ، والساعي إن أذن له الإمام ، وإلا فلا . ويستحب حملها إلى الإمام ، ولو طلبها وجب ، ولو فرق حينئذ أثم وأجزأ على رأي ، وحال الغيبة يستحب دفعها إلى الفقيه ليفرقها ، ويستحب بسطها على
--> ( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " إن " . ( 2 ) زيادة من ( س ) و ( م ) . ( 3 ) في ( الأصل ) : " الفقير " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب . ( 4 ) في ( الأصل ) : " ما إن " . ( 5 ) لفظ " المؤلفة " ساقط من ( الأصل ) وأثبتناه من ( س ) و ( م ) .