العلامة الحلي

287

إرشاد الأذهان

والغارمون ، وهم : الذين علتهم ( 1 ) الديون في غير معصية . وفي سبيل الله ، وهو : الجهاد ، وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى ، كبناء القناطر وعمارة المساجد وغيرهما . وابن السبيل ، وهو : المنقطع به وإن كان غنيا في بلده ، والضيف ، بشرط إباحة سفرهما . ويشترط في المستحقين : الإيمان - إلا المؤلفة - لا العدالة على رأي ، ويعطى أطفال المؤمنين دون غيرهم ، ويعيد المخالف لو أعطى مثله . وأن لا يكونوا واجبي النفقة ، كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة والمملوك ، من سهم الفقراء ( 2 ) ، ويجوز من غيرهم . وأن لا يكون ( 3 ) هاشميا ، إذا لم يكن المعطي منهم ، وهم : أولاد أبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب . ولو قصر الخمس عن كفايتهم ، أو كان العطاء من المندوبة ، أو كان المعطي منهم ، أو أعطي مواليهم جاز . ويشترط العدالة في العامل ، وعلمه بفقه الزكاة ، ويتخير الإمام بين الجعالة والأجرة . والقادر على تكسب لقوته بصنعة ( 4 ) أو غيرها ليس بفقير وإن كان معه خمسون درهما ، ولو قصر تكسبه جاز وإن كان معه ثلاثمائة .

--> ( 1 ) في ( س ) : " عليهم " . ( 2 ) قال المقدس الأردبيلي في معجمة : " فقوله : من سهم الفقراء قيد للكل ، ويحتاج إلى تقدير ، أي : إذا كان المعطى من سهم الفقراء ونحوه " . ( 3 ) في ( م ) : " وأن لا يكونوا " . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " والقادر على تكسب المؤونة بصنعة " .