العلامة الحلي
286
إرشاد الأذهان
الأربعة تستحب فيه الزكاة ، إذا حصلت الشرائط التي ( 1 ) في الأربعة . الثالث : الخيل الإناث السائمة مع الحول يستحب عن كل فرس عتيق ( 2 ) ديناران ، وبرذون دينار ( 3 ) . الرابع : الحلي المحرم والمال الغائب والمدفون إذا مضى عليه أحوال ثم عاد . الخامس : العقار المتخذ للنماء يخرج الزكاة من حاصله استحبابا ، ولو بلغ نصابا وحال عليه حول وجبت ، ولا يستحب في المساكن ولا الثياب والآلات ( 4 ) وأمتعة القنية . المقصد الثالث : في المستحق يستحق الزكاة ثمانية أصناف : الفقراء والمساكين ، ويشملهما من يقصر ماله عن مؤونة السنة له ولعياله . والعاملون عليها ، وهم : السعاة لتحصيلها . والمؤلفة ، وهم : الكفار الذين يستمالون للجهاد . وفي الرقاب ، وهم : المكاتبون والعبيد تحت الشدة ، أو في غير شدة مع عدم المستحق .
--> ( 1 ) لفظ " التي " ليس في ( س ) و ( م ) . ( 2 ) فرس عتيق : رائع كريم بين العتق ، وقد عتق عتاقة ، والاسم العتق ، والجمع العتاق ، انظر : لسان العرب 10 / 236 عتق . ( 3 ) أي : وعن كل فرس برذون دينار ، والبرذون بكسر الباء الموحدة وفتح الذال المعجمة : التركي من الخيل ، والجمع البراذين ، وخلافها العراب ، انظر : مجمع البحرين 6 / 213 برذن . ( 4 ) في ( س ) : " ولا آلات " وفي ( م ) : " ولا الآلات " .