العلامة الحلي
272
إرشاد الأذهان
ويجوز أن تؤم المرأة النساء ، ويستنيب المأمومون لو مات الإمام أو أغمي عليه . ويكره : أن يأتم حاضر بمسافر ، واستنابة المسبوق ، وإمامة الأجذم ، والأبرص ، والمحدود بعد توبته ، والأغلف ، ومن يكرهه المأموم ، والأعرابي بالمهاجرين ، والمتيمم بالمتوضئين . ولو علم المأموم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد ، وفي الأثناء يعدل إلى الانفراد ، وفي الابتداء يعيد صلاته ، ويدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا . ولا تصح : مع حائل - بين الإمام والمأموم الرجل - يمنع المشاهدة ، ولا مع علو الإمام وتباعده بغير صفوف بالمعتد فيهما ، ولا مع وقوفه قدام الإمام . ويستحب : للمأموم الواحد أن يقف على يمين الإمام ، والعراة والنساء في صف ( 1 ) والجماعة خلفه ، وإعادة المنفرد مع الجماعة إماما ومأموما ( 2 ) . ويكره : وقوف المأموم وحده ( 3 ) مع سعة الصفوف ، وتمكين الصبيان من الصف الأول ، والتنفل بعد قد قامت ، والقراءة خلف المرضي ، إلا إذا لم يسمع ولا همهمة فيستحب على رأي . وتجب ( 4 ) : التبعية ، فإن قدم عامدا استمر حتى يلحقه الإمام ، وإلا ( 5 ) رجع وأعاد مع الإمام ، ولا يجوز للمأموم المسافر المتابعة للحاضر ، بل يسلم إذا فرغ قبل الإمام . ونية الائتمام للمعين ، ولو نوى كل منهما الإمامة ( 6 ) صحت صلاتهما ،
--> ( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " صفه " . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " أو مأموما " . ( 3 ) جاء في ( الأصل ) بعد هذا : " في صف " ولم يرد في ( س ) و ( م ) وهو الأولى ، لشموله وقوف المأموم في صف وحده مع سعة الصفوف ووقوف المأموم في جانب الصف وعدم ملء الفراغات الموجودة في وسطه . ( 4 ) أي : على المأموم . ( 5 ) أي . وإن لم يكن عامدا . ( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " للإمامة " .