العلامة الحلي

273

إرشاد الأذهان

وتبطل لو نوى كل منهما أنه مأموم أو الائتمام بغير المعين ، ولا يشترط نية الإمامة . ويجوز : اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا إلا مع تغير الهيئة وبالمتنفل ، والمتنفل بالمفترض ، وعلو المأموم ، وأن يكبر الداخل الخائف فوت الركوع ويركع ويمشي راكعا حتى يلتحق ، والمسبوق يجعل ما يدركه أول صلاته ، فإذا سلم الإمام أتم . ولو دخل الإمام وهو في نافلة قطعها ، وفي الفريضة يتمها نافلة ويدخل معه ، ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل . ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبر وتابعه ، فإذا سلم الإمام استأنف التكبير ، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر وتابعه ، فإذا سلم الإمام أتم ، ويجوز الانفراد مع نيته ، والتسليم قبل الإمام . المقصد الثالث : في صلاة الخوف وشروط صلاة ذات الرقاع : كون الخصم في خلاف جهة القبلة ، وأن يكون ذا قوة يخاف هجومه ، وأن يكون في المسلمين كثرة تمكنهم الافتراق طائفتين تقاوم كل فرقة العدو ، وعدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين ، وهي مقصورة سفرا وحضرا ، جماعة وفرادى . ويصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم عند ( 1 ) العدو ، ثم يقوم إلى الثانية ويطول القراءة فيتم الجماعة ويمضون إلى موقف أصحابهم ، وتجئ الطائفة الثانية فيكبرون للافتتاح ( 2 ) ، ثم يركع بهم ويسجد ويطيل تشهده فيتمون ويسلم بهم . وفي الثلاثية يتخير [ بين ] ( 3 ) أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية

--> ( 1 ) في ( س ) و ( م ) ، " عن " . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " بالافتتاح " . ( 3 ) في ( الأصل ) : " من " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) .