العلامة الحلي

262

إرشاد الأذهان

المقصد الخامس : في الصلاة على الأموات تجب على الكفاية الصلاة على كل مسلم ومن هو بحكمه ممن بلغ ست سنين ، ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا ويستحب على من لم يبلغها . وكيفيتها : أن ينوي ويكبر ، ثم يشهد ( 1 ) الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) ، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبر ويدعو للميت إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم ، وأن يحشره مع من يتوالاه ( 3 ) إن جهله ، وأن يجعله له ولأبويه فرطا ( 4 ) إن كان طفلا ، ثم يكبر الخامسة وينصرف . ويجب : استقبال القبلة ، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي ، ولا قراءة فيها ولا تسليم . ويستحب : الطهارة ، والوقوف حتى ترفع الجنازة ، والصلاة في المواضع المعتادة وتجوز في المساجد ، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ويجعل الرجل مما يليه ، ثم العبد ، ثم الخنثى ثم المرأة ، ثم الصبي لو اتفقوا ونزع النعلين ، ورفع اليدين في كل تكبيرة . ولا يصلى عليه إلا بعد غسله وتكفينه ، فإن فقد جعل في القبر وسترت عورته ثم صلي عليه ، ولو فاتت الصلاة عليه صلي على قبره يوما وليلة ، ويكره تكرار الصلاة .

--> ( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " يتشهد " . ( 2 ) في ( م ) : " على النبي وآله " وفي ( ع ) : " على النبي ص عليه وآله ع . ( 3 ) في ( م ) : " يتولاه " . ( 4 ) الفرط : ما تقدم من أجر وعمل ، وفي الدعاء للطفل الميت : اللهم اجعله لنا فرطا ، أي : أجرا يتقدمنا حتى نرد عليه ، انظر : اللسان 7 / 367 فرط .