العلامة الحلي
263
إرشاد الأذهان
وأولى الناس بها أولاهم بالميراث ، والأب أولى من الابن ، والولد أولى ( 1 ) من الجد ، والأخ من الأبوين ممن يتقرب بأحدهما ، والزوج أولى من كل أحد ، والذكر من الأنثى ، والحر من العبد ، والأفقه أولى - فإن لم يكن بالشرائط استناب من يريد ، وليس لأحد التقدم بدون إذنه - وإمام الأصل أولى ، والهاشمي أولى من غيره مع الشرائط إن قدمه الولي ، ويستحب له تقديمه . ولو أمت المرأة النساء والعاري ( 2 ) مثله وقف في الصف ، وغيرهم يتقدم وإن كان المؤتم واحدا ، وتنفرد الحائض بصف . ولو فات المأموم بعض التكبيرات أتم بعد فراغ الإمام ولاء وإن رفعت ، ويستحب إعادة ما سبق به على الإمام . ولو حضرت جنازة في الأثناء قطع واستأنف واحدة عليهما ، أو أتم ، واستأنف على الأخرى . ويستحب للمشيع : المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها ، والتربيع ، والإعلام ، والدعاء عند المشاهدة . خاتمة ينبغي وضع الجنازة مما يلي رجلي ( 3 ) القبر للرجل ، ونقله في ثلاث دفعات ، وسبق رأسه ، والمرأة ( 4 ) مما يلي القبلة تنزل عرضا . والواجب : دفنه في حفيرة ( 5 ) تستر راحتيه وتحرسه عن هوام السباع على الكفاية وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ، والكافرة الحاملة من مسلم
--> ( 1 ) لفظ " أولى " لم يرد في ( م ) . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " أو العاري " . ( 3 ) في ( م ) : " رجل " . ( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " حفرة " .