العلامة الحلي

261

إرشاد الأذهان

ويكره التنفل بعدها وقبلها ، إلا بمسجد النبي عليه السلام ( 1 ) ، فإنه يصلي ركعتين فيه قبل خروجه . المقصد الرابع : في صلاة الكسوف تجب عند كسوف الشمس ، و [ خسوف ] ( 2 ) القمر ، والزلزلة ، والآيات ، والريح المظلمة ، وأخاويف السماء صلاة ركعتين ، في كل ركعة خمسة ركوعات : يكبر للإحرام ، ثم يقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، هكذا خمسا ، ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم فيصلي الثانية كذلك ، ويتشهد ، ويسلم . ويجوز أن يقرأ بعض السورة ، فيقوم من الركوع [ فيتمها ] ( 3 ) من غير أن يقرأ الحمد ، وإن شاء وزع السورة على الركعات الأولى ، وكذا السورة في الثانية . ووقتها من حين ابتداء الكسوف إلى ابتداء الانجلاء ، فلو قصر عنها سقطت ، وكذا الرياح والأخاويف ، ولو تركها عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها واجبا ، أما لو جهلها فلا قضاء ، إلا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع ، ووقت الزلزلة مدة العمر ، ويصليها أداء وإن سكنت . ويستحب الجماعة ، والإطالة بقدره ، والإعادة لو لم ينجل ، وقراءة الطوال ، ومساواة الركوع والسجود للقراءة ، والتكبير عند الرفع إلا في الخامس والعاشر فيقول : سمع الله لمن حمده ( 4 ) والقنوت خمسا . ويتخير لو اتفق مع الحاضرة ما لم تتضيق الحاضرة ، وتقدم على النافلة وإن خرج وقتها .

--> ( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " صلى الله عليه وآله " . ( 2 ) زيادة من ( م ) . ( 3 ) في ( الأصل ) و ( م ) : " يتمها " والأنسب ما أثبتناه وهو من ( س ) . ( 4 ) لفظ " لمن حمده " ليس في ( س ) و ( م ) .