العلامة الحلي

252

إرشاد الأذهان

والواجب سبعة : الأول : القيام ، وهو ركن تبطل الصلاة لو أخل به عمدا أو سهوا . ويجب الاستقلال ( 1 ) ، فإن عجز اعتمد ، فإن عجز قعد ، فإن عجز اضطجع ، فإن عجز استلقى . ويجعل قيامه فتح عينيه ، وركوعه تغميضهما ، ورفعه فتحهما ، وسجوده الأول تغميضهما ، ورفعه فتحهما ، وسجوده ثانيا تغميضهما ، ورفعه فتحهما ، وهكذا في الركعات . ولو تجدد عجز القيام ( 2 ) قعد ، ولو تجددت قدرة العاجز قام ، ولو تمكن من القيام للركوع خاصة وجب . الثاني : النية ، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا . ويجب : أن يقصد فيها تعيين الصلاة والوجه والتقرب والأداء والقضاء ( 3 ) ، وإيقاعها عند أول جزء من التكبير ، واستمرارها حكما إلى الفراغ ، فلو نوى الخروج أو الرياء ببعضها أو غير الصلاة بطلت . الثالث : تكبيرة الإحرام ، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا ( 4 ) . وصورتها : الله أكبر ، فلو عكس ، أو أتى بمعناها مع القدرة ، أو قاعدا معها ( 5 ) ، أو قبل استيفاء القيام ، أو أخل بحرف واحد بطلت . والعاجز عن العربية يتعلم واجبا ، والأخرس يعقد قلبه ويشير بها ، ويتخير

--> ( 1 ) المراد به : أن يكون قائما بنفسه غير مستند على شئ بحيث لو رفع السناد سقط ، انظر : ذخيرة المعاد : 261 . ( 2 ) في ( م ) : " القائم " . ( 3 ) في ( م ) : " أو القضاء " . ( 4 ) في ( س ) : " وسهوا " . ( 5 ) أي : مع القدرة .