العلامة الحلي

251

إرشاد الأذهان

والإقامة كذلك ، إلا أنه يسقط من التكبير الأول مرتان ، ومن التهليل مرة ، ويزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل . ولا اعتبار بأذان الكافر ، وغير المميز ، وغير المرتب ، ويجوز [ من المميز ] ( 1 ) . ويستحب أن يكون : عدلا ، صيتا ، بصيرا بالأوقات ، متطهرا ، قائما على مرتفع ، مستقبل القبلة ، متأنيا في الأذان ، ومحدرا ( 2 ) في الإقامة ، واقفا على آخر ( 3 ) الفصول . تاركا للكلام خلالهما ، فاصلا بركعتين أو سجدة أو جلسة ، وفي المغرب بخطوة أو سكتة ، رافعا صوته ، والحكاية ، والتثويب بدعة . ويكره : الترجيع لغير الإشعار ، والكلام بغير مصلحة الصلاة بعد قد قامت الصلاة ( 4 ) ، والالتفات يمينا وشمالا . ومع التشاح يقدم الأعلم ، ومع التساوي يقرع ، ويجوز أن يؤذنوا دفعة ، والأفضل أن يؤذن كل واحد بعد أذان ( 5 ) الآخر . ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد ، ويؤذن خلف غير المرضي ، فإن خاف الفوات اقتصر على التكبيرتين وقد قامت ويأتي بما يتركه . النظر الثاني في الماهية وفيه مقاصد : الأول : في كيفية اليومية يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها ، وإيقاع كل منهما على وجهه .

--> ( 1 ) في ( الأصل ) و ( م ) : " للمميز " وما أثبتناه من ( س ) وهو الأنسب . وقال الشهيد الثاني : " بمعنى ترتب أثره من الاجتزاء به في الجماعة ، وقيام الشعار به في البلد ، وغير ذلك " روض الجنان : 243 . ( 2 ) في ( م ) : " محدرا " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " أواخر " . ( 4 ) لفظ " الصلاة " لم يرد في ( س ) و ( م ) . ( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " فراغ " .