العلامة الحلي

247

إرشاد الأذهان

والنقاب - ويحرم لو منع القراءة ( 1 ) - والقباء المشدود في غير الحرب ، والإمامة بغير رداء ، واستصحاب الحديد ظاهرا ، وفي ثوب المتهم ، والخلخال المصوت للمرأة ، والتماثيل ، والصورة في الخاتم . وتحرم في جلد الميتة وإن دبغ ، وجلد ما لا يؤكل لحمه وإن دبغ ، وصوفه وشعره ووبره وريشه عدا ما استثني ، وفيما ستر ظهر القدم كالشمشك ( 2 ) ، إلا الخف ( 3 ) والجورب . وعورة الرجل قبله ودبره ، يجب ( 4 ) سترهما مع القدرة ولو بالورق والطين ، فإن فقد صلى عريانا ( 5 ) قائما مع أمن المطلع ، وجالسا مع عدمه ، ويومي في الحالين راكعا وساجدا . جسد المرأة كله عورة ، عدا الوجه والكفين والقدمين ، ويجوز للأمة والصبية كشف الرأس . ويستحب للرجل ستر جميع جسده ، وللمرأة ثلاثة أثواب : درع وقميص وخمار . المطلب الثاني : في المكان تجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو في حكمه ، كالمأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال . وتبطل في المغصوب مع علم الغصبية وإن جهل الحكم ، ولو كان محبوسا جاز ، أو جاهلا أو ناسيا ( 6 ) .

--> ( 1 ) أي : ويحرم اللثام والنقاب لو منع كل منهما القراءة . ( 2 ) الشمشك : بضم الشين وكسر الميم ، وقيل : إنه المشاية البغدادية ، وليس فيه نص من أهل اللغة ، انظر : مجمع البحرين 5 / 277 شمشك . ( 3 ) في ( س ) : " لا الخف " . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " ويجب " . ( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " عاريا " . ( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " ولو كان محبوسا أو جاهلا لا ناسيا جاز " وكذا في روض الجنان : 219 ، ومجمع الفائدة والبرهان ، وذخيرة المعاد : 238 . واعلم : أن الحصول على فتوى العلامة في حكم الناسي متعذر ، لأنه استشكل - في بحث المكان - من التذكرة 1 / 86 ، والقواعد 1 / 28 ، والنهاية 1 / 341 ولم يرجح شيئا . وأفتى بالبطلان - في بحث اللباس - من التذكرة 1 / 65 ، والقواعد 1 / 27 ، والنهاية 1 / 378 . وبالصحة في المنتهى 1 / 230 . ولم يرجح شيئا في التحرير 1 / 30 . وأوجب الإعادة في الوقت لا خارجه في المختلف : 82 .