العلامة الحلي

248

إرشاد الأذهان

ولو أمره بالخروج من المأذون وقد اشتغل بالصلاة تممها خارجا ، وكذا لو ضاق الوقت ثم أمره قبل الاشتغال . وتجوز في النجس مع عدم التعدي ، ويشترط طهارة موضع الجبهة ، دون باقي مساقط الأعضاء ، وكذا يشترط ( 1 ) وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس . ولا يصح السجود على الصوف ، والشعر ، والجلد ، والمستحيل من الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن ، والوحل - فإن اضطر أومأ - والمغصوب . ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوبا ، وعلى يده إن منعه الحر ولا ثوب معه ، ويجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره . ويكره أن يصلي وإلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي على رأي ، ويزول المنع مع الحائل ، أو تباعد عشرة أذرع ، أو مع الصلاة خلفه . وتكره [ أيضا ] ( 2 ) في الحمامات ( 3 ) ، وبيوت الغائط ، ومعاطن ( 4 ) الإبل ، وقرى ( 5 ) النمل ، ومجرى الماء ، وأرض السبخة ، والرمل ، والبيداء ( 6 ) ، ووادي

--> ( 1 ) في ( م ) : " اشترط " . ( 2 ) زيادة من ( س ) و ( م ) . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " الحمام " . ( 4 ) هي جمع معطن كمجلس : مبارك الإبل عند الماء لتشرب علا بعد نهل ، فإذا استوفت ردت إلى المرعى ، انظر : مجمع البحرين 6 / 282 عطن . ( 5 ) بضم القاف جمع قرية ، وهي : الأماكن التي يجتمع النمل فيها ويسكنها ، انظر : مجمع البحرين 1 / 339 قرا . ( 6 ) هي : أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة ، كأنها من الإبادة وهي الإهلاك ، وفي الحديث : نهى عن الصلاة في البيداء ، وعلل بأنها من الأماكن المغضوب عليها ، انظر : مجمع البحرين 3 / 18 بيد .