العلامة الحلي
234
إرشاد الأذهان
ولا يصح : بالمعادن ، والرماد ، والأشنان ( 1 ) ، والدقيق ، والمغضوب ، والنجس . ويجوز بالوحل مع عدم التراب وبالحجر معه ، ويكره بالسبخة ( 2 ) والرمل . ولو فقده ( 3 ) تيمم بغبار ثوبه ، ولبد سرجه ، وعرف دابته . والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة [ إلا لعارض لا يرجى زواله ] ( 4 ) . ويجب فيه : النية للفعل لوجوبه أو ندبه متقربا ولا يجوز رفع الحدث ، ويجوز الاستباحة مستدامة الحكم - ثم يضرب يديه على التراب [ ثم ] ( 5 ) يمسح بهما جبهته من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى ، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى ، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى . وإن كان التيمم بدلا من الغسل ضرب للوجه ضربة ، ولليدين أخرى . ويجب الترتيب والاستيعاب ، ولا يشترط فيه ولا في الوضوء طهارة غير محل الفرض من العينية . ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد ، ولو عدم الماء والتراب ( 6 ) سقطت أداء وقضاء . وينقضه كل نواقض الطهارة ، ويزيد وجود الماء مع تمكنه من استعماله ، فإن وجده ( 7 ) قبل دخوله تطهر ، وإن وجده وقد تلبس بالتكبيرة ( 8 ) أتم .
--> ( 1 ) الأشنان : معروف ، الذي يغسل به الأيدي ، انظر : العين 6 / 288 شن . ( 2 ) السبخة بالفتح واحدة السباخ ، وهي : أرض مالحة يعلوها الملوحة ، ولا تكاد تنبت إلا بعض الأشجار ، انظر : مجمع البحرين 2 / 433 سبخ . ( 3 ) قال الشهيد الثاني : " أي جميع ما تقدم ، ولا يجوز عود الضمير إلى التراب ، لأنه أخص مما يجوز عليه التيمم ، والأرض مؤنثة سماعية لا يحسن عود الضمير إليها " روض الجنان : 121 ( 4 ) زيادة من ( م ) . ( 5 ) زيادة من ( س ) و ( م ) . ( 6 ) في ( س ) : " التراب والماء " . ( 7 ) في ( س ) : " وجد " . ( 8 ) في ( س ) و ( م ) : " بالتكبير " .