العلامة الحلي
235
إرشاد الأذهان
ويستباح به كل ما يستباح بالمائية ، ولا يعيد ما صلى به . ويخص الجنب بالماء المباح أو المبذول ( 1 ) ، ويتيمم المحدث والميت ( 2 ) . ولو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وإن كان أصغر . ويجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة ، ولا يدخل به في غيرها . النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة ( 3 ) أما الترابية فقد بيناها ، وأما المائية فبالماء المطلق لا غير ، وكذا إزالة النجاسة . والمطلق : ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غير قيد ، والمضاف بخلافه ، وهما في الأصل طاهران ، فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة ( 4 ) : الأول : المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد ، والممتزج بها مزجا يسلبه ( 5 ) الإطلاق كالمرق ، وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة ، قليلا كان أو كثيرا . الثاني : الجاري من المطلق ، ولا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة ، فإن تغير نجس المتغير خاصة ، ويطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتى يزول التغير .
--> ( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " والمبذول " . ( 2 ) أي : لو اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصفر ، ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، يخص الجنب بالماء المباح أو المبذول ، ويتيمم المحدث والميت . ( 3 ) في ( س ) : " فيما تحصل به الطهارة " . ( 4 ) قال الشهيد الثاني : " ونسبة الأقسام إليهما - مع أن المنقسم إنما هو أحدهما - جائز ، باعتبار كون غير المنقسم أحد الأقسام ، أو لكون المنقسم هو المجموع من حيث هو مجموع " روض الجنان : 133 . ( 5 ) في ( س ) : " يسلب " .