العلامة الحلي
233
إرشاد الأذهان
النظر الرابع في أسباب التيمم وكيفيته يجب التيمم لما تجب له الطهارتان ، وإنما يجب : عند فقد الماء أو تعذر استعماله للمرض ، أو البرد ، أو الشين ( 1 ) ، أو خوف العطش ، أو اللص ، أو السبع ( 2 ) ، أو ضياع المال ، أو عدم الآلة ، أو عدم الثمن . ولو وجده ( 3 ) وخاف الضرر بدفعه جاز التيمم ، ولو وجده بثمن لا يضره في الحال وجب الشراء وإن زاد عن ثمن المثل على إشكال ، وكذا الآلة . ولو فقده ( 5 ) وجب الطلب غلوة ( 6 ) سهم في الحزنة ( 7 ) من كل جانب ، وسهمين في السهلة . ولو وجد ماء ( 8 ) لا يكفيه للطهارة تيمم ، ولو وجد ما يكفيه لإزالة النجاسة خاصة أزالها وتيمم . ولا يصح إلا بالأرض : كالتراب ، وأرض النورة ، والجص ، وتراب القبر ، والمستعمل ( 9 ) .
--> ( 1 ) في ( س ) : " أو للبرد والشين " وفي ( م ) : " أو البرد والشين " . والشين : ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة ، يحصل به تشويه الخلقة ، انظر : مجمع البحرين 6 / 273 شين . ( 2 ) في ( س ) : " والسبع " . ( 3 ) أي : الثمن . ( 4 ) أي : الماء . ( 5 ) أي : الماء . ( 6 ) الغلوة : الغاية مقدار رمية ، انظر : الصحاح 6 / 2448 غلا . ( 7 ) الحزن ما غلظ من الأرض ، انظر : الصحاح 5 / 2098 حزن . ( 8 ) قال الشهيد الثاني : " بالتنوين ، ويجوز كونه نكرة موصوفة ، أي : وجد من الماء شيئا " روض الجنان : 119 ، وفي ( 3 ) : " ما لا يكفيه " . ( 9 ) المراد به : الممسوح به ، أو المتساقط عن محل الضرب بنفسه أو بالنفض ، لا المضروب عليه إجماعا ، بل هو كالماء المغترف منه ، انظر : روض الجنان : 120 .