العلامة الحلي

224

إرشاد الأذهان

مرة من النوم والبول ، ومرتين من الغائط ، وثلاثا من الجنابة ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى ، وبباطنهما ( 1 ) في الثانية عكس المرأة ، والتوضؤ بمد . وتكره : الاستعانة ، والتمندل . وتحرم التولية [ اختيارا ] ( 2 ) . ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء : مطلق ، طاهر ، مملوك أو مباح ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة ، أو تيقنهما وشك في المتأخر ، أو شك في شئ منه وهو على حاله أعاد . ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو شك في شئ منه بعد الانصراف لم يلتفت . ولو جدد ندبا ، ثم ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعيينه ( 3 ) أعاد الطهارة والصلاة ، وإلا مع ندبية الطهارتين ، ولو تعددت الصلاة أيضا أعاد الطهارة والصلاتين . ولو تطهر وصلى وأحدث ، ثم تطهر وصلى ، ثم ذكر إخلال عضو مجهول ( 4 ) أعاد الصلاتين بعد الطهارة إن اختلفتا ( 5 ) عددا ، وإلا فالعدد . النظر الثالث في أسباب الغسل إنما يجب : بالجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات بعد بردهم بالموت وقبل الغسل ، وغسل الأموات . وكل الأغسال لا بد معها من الوضوء إلا الجنابة .

--> ( 1 ) في ( م ) : " وباطنهما " . ( 2 ) لفظ " اختيارا " لم يرد في الأصل ، وأثبتناه من ( س ) و ( م ) . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " تعينه " . ( 4 ) أي : مجهول كونه من الطهارة الأولى أو الثانية . ( 5 ) في ( س ) : " اختلفا " .