العلامة الحلي
225
إرشاد الأذهان
فهنا ( 1 ) مقاصد : المقصد الأول : في الجنابة وهي تحصل للرجل والمرأة : بإنزال المني ( 2 ) مطلقا ، وبالجماع في قبل المرأة حتى تغيب الحشفة ، وفي دبر الآدمي كذلك وإن لم ينزل . ولو اشتبه المني اعتبر : بالشهوة ، والدفق ، وفتور الجسد ، وفي المريض لا يعتبر الدفق . ولو وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا وجب الغسل ولا يجب في المشترك . ويحرم عليه : قراءة العزائم ، وأبعاضها ، ومس كتابة القرآن ، أو شئ عليه مكتوب اسمه تعالى أو أسماء أنبيائه وأئمته ( 3 ) عليهم السلام ، واللبث في المساجد ، ووضع شئ فيها ، والاجتياز في المسجدين . ويكره : الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ، ومس المصحف ، والنوم إلا بعد الوضوء ، والخضاب ، وقراءة ما زاد على سبعين ( 4 ) ويجب عليه الغسل ، ويجب فيه : النية عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرغ ، وغسل بشرة جميع الجسد بأقله ، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به ، والترتيب : يبدأ بالرأس ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الأيسر ، إلا في الارتماس .
--> ( 1 ) في ( م ) : " وهنا " . ( 2 ) في ( س ) : " بالإنزال للمني " . ( 3 ) في ( س ) : " أو شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى وأسماء أنبيائه أو أئمته " . ( 4 ) كذا في النسخ الثلاث المعتمدة ، لكن في ( ع ) ، وروض الجنان : 50 و 51 ، ومجمع الفائدة والبرهان ذكر النص فيها هكذا : " وقراءة ما زاد على سبع آيات ، وتشتد الكراهة فيما زاد على سبعين " وكذا نقل السيد العاملي في المفتاح : 1 / 327 عن الإرشاد : بأن الكراهة تشتد فيما زاد على السبعين .