أبو ريحان البيروني
322
القانون المسعودي
على دائرة : د ي ب ، فيكون عرض الموضع الذي هذه الدائرة أفقه وذلك : ط م ، ونسبة جيب : د ط ، عرض البلد إلى جيب : ط م ، كنسبة جيب زاوية : م ، القائمة إلى جيب سدس الدوائر اللتي بقدر زاوية : ط د م ، فإذا ضربنا جيب عرض البلد في جيب ستين جزءا اجتمع جيب عرض الدائرة التي تحد البيت الثاني عشر ويساويه عرض التي يحد البيت الثاني وهي ب ك د ، وذلك أن عرضها عمود : ط ص ، ونسبة جيب : د ط ، إلى جيبه كنسبة جيب زاوية : ص ، إلى جيب زاوية : ط د ص ، المساوية لزاوية ط د م ، ولاحتداد زاوية : ن ، يكون عمود : ط س ، الأنقص من : ط م ، عرض أفق : ب ح د ، ويساويه : ط ف ، عرض أفق بلد وذلك ما أردنا أن نتصور . فليكن الأفق : ب ه د ، على قطب : س ، و : س ه ل ، من الدائرة التي لا سمت لها و : ا ح ج ، فلك البروج فيكون : ح ، درجة الطالع وليقصر الصور الثلاث على اختلاف جهتي سعة مشرق درجة الطالع وارتفاع درجة العاشر وذلك أنا إذا فرضنا : د ، جهة الشمال كان : ه ح ، سعة المشرق فيها و : ا ب ، ارتفاع العاشر من الجنوب وندير على قطب : ط ، وببعد ضلع المربع دائرة : ل ك د ، فتكون نسبة جيب : ح د ، تمام سعة المشرق إلى جيب : ك د ، كنسبة جيب زاوية : ك ، القائمة إلى جيب زاوية : ح ، التي بمقدار تمام عرض إقليم الرؤية ف : د ك ، معلوم وتمامه : ك ل ، مقدار زاوية : ط ، وجيبه محفوظ ونسبته إلى كل واحد من جيبي زاويتي : ه ، ح ، على نسبة جيبي الضلعين اللذين يقابلانهما فمثلث : ط ه ح ، معلوم الأضلاع ولأن : ط ح ، من فلك البروج فإنه الدرجات المحفوظة و : ط ه ، أجزاء الاعتبار وإذا كانت القسمة المستوية في الدائرة التي لا سمت لها كان أصل كل واحد من البيت الثاني والبيت الثاني عشر ثلاثين جزءا وأصل كل واحد من البيت الثالث والبيت الحادي عشر ستين جزءا ولتكن الدائرة المارّة على أحد البيوت : د ي ز ب ، ومعلوم أنها فوق الأرض إن مرت على نقطة : ط ، بمساواة أجزاء الاعتبار أصل ذلك البيت وإن : ط ح ، يكون بعد أوله عن درجة الطالع فإذا نقصنا الدرجات المحفوظة منها انتهينا إلى أول الحادي عشر أو الثاني عشر أيهما