أبو ريحان البيروني

206

القانون المسعودي

الطلوعية الكلية إلى فضل ما بينها والقمرية الكلية ، وقد قلنا إن الطلوعية في المدة المذكورة 350645 لكنها فضل ما بين القمرية الكلية وبين الفضل الكلي وقد كان انطوى عدداهما بخمس التسع ، فإذا قسمنا هذه أيضا على خمسة وأربعين خرج 3506481 وهو المقسوم عليه بعد الضرب في الفضل الكلي ، ومتى زيدت حصّتها من الفضل على الطلوعية الجزئية اجتمعت القمرية الجزئية ونسبتها إلى ما فيها من شهر الكبيسة كنسبة الأيام القمرية الكلية إلى ما فيها من شهور الكبيسة ، فإذا متى ضربنا هذه الأيّام القمرية الجزئية في 5311 التي انطوت بخمس السدس وقسمنا المجتمع على الأيّام القمرية الكلية بعد انطوائها أيضا بخمس السدس وهي 5343330 كعدة شهور القمر خرجت الحصّة من شهور الكبس ، ولسنا نحتاج إلى أصل الكبيسة ومضروب شهور الحصة في ثلاثين فهو فضل ما بين أيام النيرين الجزئية ، فإذا نقصناها من قمريتها بقيت الشمسية وترتفع بالثلاثين إلى الشهور ، والشهور بالاثني عشر إلى السنين ، وإذا نقص منها ما بين كلكال وشككال من السنين بقي شككال ، وكوبت كال يتأخر عنه بخمسمائة وسبع وثمانين سنة وعليه العمل في زيج كندكاتك المعروف عندنا بزيج الأركند .