السيد علي عاشور
101
موسوعة أهل البيت ( ع )
وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر وهل فيه فضل ؟ فأجاب : يجوز ذلك وفيه الفضل . وسأل عن الرجل يزور قبور الأئمّة عليهم السّلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة أو يقوم عند رأسه أو رجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعل القبر خلفه أم لا ؟ فأجاب : أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، والذي عليه أن يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأنّ الإمام لا يتقدّم عليه ولا يساوى . وسأل فقال : هل يجوز للرجل إذا صلّى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة ؟ فأجاب : يجوز إذا خاف السهو أو الغلط . وسأل : هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسرى إذا سبّح أو لا يجوز ؟ فأجاب : يجوز ذلك والحمد للّه ربّ العالمين . وسأل فقال : روي عن الفقيه في بيع الوقوف خبر مأثور : إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح أن يبيعوه ، فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على ذلك وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ؟ فأجاب : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فيبيع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرّقين إن شاء اللّه . وسأل : هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك أو التوية لريح العرق أم لا يجوز ؟ فأجاب : يجوز ذلك وبالله التوفيق . وسأل عن الضرير إذا أشهد في حال صحّته على شهادة ثمّ كفّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه هل تجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة ، هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟ فأجاب : إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته . وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابّة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ويتولّى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد ؟