السيد علي عاشور

103

موسوعة أهل البيت ( ع )

* أقول : يفهم من هذه الرواية أن اللّه أعطى الولاية التكوينية لسليمان وللنبي الأعظم ، وأنه خصّ رسول اللّه وآله الأطهار عليهم السّلام بالولاية التشريعية ، كما في ذيل الرواية . ويؤيد ذلك ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا واللّه ما فوض اللّه إلى أحد من خلقه إلّا إلى الرسول وإلى الأئمة فقال : إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وهي جارية في الأوصياء » « 1 » . فهذه صريحة في نفي الولاية التشريعية والتفويض في أمر الدين لأيّ كان ، سوى أهل البيت عليهم السّلام ، نعم التفويض في بعض الأمور الكونية ثابت كما تقدم لغير أهل البيت عليهم السّلام . - وفي رواية : سألته عن الإمام فوض اللّه إليه كما فوض إلى سليمان . قال عليه السّلام : « نعم » « 2 » . - وعنه أيضا عليه السّلام : « إن اللّه أدب نبيه فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب قال : إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ، ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده . . . » « 3 » . فتفويض أمر الدين يشير إلى الولاية التشريعية الآتية ، أما أمر الأمة فهو أعم من الأمور الدينية ، بل لعله إشارة فقط إلى الأمور التي تتعلق بالأمة من ناحية الكون والكونيات ، سواء منها العطاء والرزق أم غيرها من الأمور التي تقدمت في القسم الأول من الأدلة . - وفي رواية أخرى قال عليه السّلام : « ثم فوض إليه فقال : وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وإنّ نبي اللّه فوض إلى علي وأئمته فسلمتم وجحد الناس ، فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا وان تصمتوا إذا صمتنا ، ونحن فيما بينكم وبين اللّه عزّ وجلّ ما جعل اللّه لأحد خيرا في خلاف أمرنا » « 4 » . فقوله : « نحن فيما بينكم وبين اللّه » يشير إلى توسطهم في الفيض والعطاء وهذا في غير الأمور الشرعية كما سوف يأتي في الطائفة الثالثة . وعنه عليه السّلام : « إذا رأيت القائم قد أعطى رجلا مائة ألف درهم وإعطاء آخر درهما فلا يكبرنّ ذلك في صدرك ، فإن الأمر مفوض إليه » « 5 » .

--> ( 1 ) بحار الأنوار : 25 / 334 ح 11 ، وبصائر الدرجات : 386 ح 12 . ( 2 ) بصائر الدرجات : 387 ح 13 . ( 3 ) أصول الكافي : 266 ح 4 ، وبحار الأنوار : 17 / 4 ح 3 . ( 4 ) أصول الكافي : 1 / 265 ح 1 - 2 ، والاختصاص : 12 / 330 في أنهم محدثون ، وبحار الأنوار : 33525 ح 13 ، والوسائل : 18 / 91 ح 33375 . ( 5 ) الاختصاص : 12 / 332 أنهم مفوض إليهم ، وبحار الأنوار : 25 / 336 ح 15 .