مؤسسة المعارف الإسلامية
191
معجم أحاديث الإمام المهدي ( ع )
لصالح لهم أن يبيعوه ، فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع ، أم لا يجوز إلّا أن يجتمعوا كلّهم على ذلك ؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ؟ فأجاب : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإن كان على قوم من المسلمين فليجمع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرّقين إن شاء اللّه . وسأل : هل يجوز للمحرم أن يصيّر على إبطه المرتك والتوتيا لريح العرق أم لا يجوز ؟ فأجاب : يجوز ذلك وباللّه التّوفيق . وسأل : عن الضرير إذا شهد في حال صحّته على شهادة ، ثم كفّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه ، هل يجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة ، هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟ فأجاب : إذا حفظ الشّهادة وحفظ الوقت ، جازت شهادته . وسأل : عن الرجل يوقف ضيعة أو دابّة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثم يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ويتولّى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد ، أم لا يجوز ذلك ؟ فأجاب : لا يجوز ذلك ، لأنّ الشّهادة لم تقم للوكيل ، وإنّما قامت للمالك ، وقد قال اللّه وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ .