مؤسسة المعارف الإسلامية
192
معجم أحاديث الإمام المهدي ( ع )
وسأل : عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الروايات ، فبعض يروي أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يروي أنّ التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأيّهما لنستعمله ؟ فأجاب : قد نسخت قراءة أمّ الكتاب في هاتين الرّكعتين التّسبيح ، والّذي نسخ التّسبيح قول العالم عليه السّلام : كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلّا العليل ، أو يكثر عليه السّهو فيتخوّف بطلان الصّلاة عليه . وسأل فقال : يتّخذ عندنا ربّ الجوز لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدقّ دقّا ناعما ، ويعصر ماؤه ويصفّى ويطبخ على النصف ، ويترك يوما وليلة ثم ينصب على النار ، ويلقى على كلّ ستّة أرطال منه رطل عسل ويغلى رغوته ، ويسحق من النوشادر والشبّ اليماني من كلّ واحدة نصف مثقال ويداف بذلك الماء ، ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ، ويغلى ويؤخذ رغوته حتى يصير مثل العسل ثخينا ، ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه ، فهل يجوز شربه أم لا ؟ فأجاب : إذا كان كثيره يسكر أو يغيّر ، فقليله وكثيره حرام ، وإن كان لا يسكر فهو حلال . وسأل : عن الرجل يعرض له الحاجة ممّا لا يدري أن يفعلها أم لا ، فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما : ( نعم افعل ) وفي الآخر : ( لا تفعل ) فيستخير اللّه مرارا ، ثم يرى فيهما ، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ والعامل به والتارك له أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك ؟