مؤسسة المعارف الإسلامية

189

معجم أحاديث الإمام المهدي ( ع )

فأجاب : إن كانت ربّيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربّيت في حجره وكانت أمّها في غير عيالة فقد روي أنّه جائز . وسأل : هل يجوز أن يتزوّج بنت ابنة امرأة ، ثم يتزوّج جدّتها بعد ذلك ؟ فأجاب : قد نهي عن ذلك . وسأل : عن رجل ادّعى على رجل ألف درهم ، وأقام به البيّنة العادلة ، وادّعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صكّ آخر ، وله بذلك بيّنة عادلة ، وادّعى عليه أيضا ثلاثمائة درهم في صكّ آخر ، ومائتي درهم في صكّ آخر ، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة . ويزعم المدّعى عليه أنّ هذه الصكاك كلّها قد دخلت في الصكّ الذي بألف درهم ، والمدّعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل يجب الألف الدرهم مرّة واحدة أو يجب عليه كلّما يقيم البيّنة به ؟ وليس في الصكاك استثناء ، إنّما هي صكاك على وجهها . فأجاب : يؤخذ من المدّعى عليه ألف درهم مرّة ، وهي الّتي لا شبهة فيها ، ويردّ اليمين في الألف الباقي على المدّعي ، فإن نكل فلا حقّ له . وسأل : عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب : يوضع مع الميّت في قبره ، ويخلط بخيوطه إن شاء اللّه . وسأل فقال : روي لنا عن الصادق عليه السّلام أنّه كتب على إزار ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا اللّه ، فهل يجوز أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟ فأجاب : يجوز ذلك . وسأل : هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر ؟ وهل فيه فضل ؟