مؤسسة المعارف الإسلامية
177
معجم أحاديث الإمام المهدي ( ع )
الجواب : لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون . وهل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين أم لا يجوز ؟ الجواب : جائز . ويصلّي الرجل ومعه في كمّيه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك ؟ الجواب : جائز . و [ عن ] الرجل يكون مع بعض هؤلاء ومتّصلا بهم ، يحجّ ويأخذ على الجادّة ، ولا يحرمون هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لمّا يخاف الشهرة ، أم لا يجوز أن يحرم إلّا من المسلخ ؟ الجواب : يحرم من ميقاته ، ثمّ يلبس ويلبّي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر . وعن لبس النعل المعطون ، فإنّ بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه . الجواب : جائز ذلك ولا بأس به . وعن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستحلّا لمّا في يده ، لا يرع عن أخذ ماله ، ربما نزلت في قرية وهو فيها ، أو أدخل منزله ، وقد حضر طعامه فيدعوني إليه ، فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه ، وقال فلان لا يستحلّ أن يأكل من طعامنا ، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدّق بصدقة ؟ وكم مقدار الصدقة ؟ وإن أهدى هذا الوكيل هديّة إلى رجل