مؤسسة المعارف الإسلامية

176

معجم أحاديث الإمام المهدي ( ع )

الجواب : لا بأس بذلك ، وقد أجزأ عن صاحبه . وعندنا حاكة مجوس ، يأكلون الميتة ، ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون لنا ثيابا ، فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل ؟ . الجواب : لا بأس بالصّلاة فيها . وعن المصلّي يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجّادة ويضع جبهته على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجّادة ، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها ؟ . الجواب : ما لم يستو جالسا فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة . وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا ؟ الجواب : لا شيء عليه في تركه وجميع الخشب . وعن المحرم يستظلّ عن المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك ؟ الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم . والرجل يحجّ عن أجرة هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد ؟ الجواب : يذكره ، وإن لم يفعل فلا بأس . وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خزّ أم لا ؟