السيد حسين المدرسي
321
ذلك يوم الخروج ( دراسة حول ظهور الإمام المهدي " ع " )
16 - وعن الإمام الصادق عليه السّلام قال : " دمان في الإسلام حلال من اللّه لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث اللّه قائمنا أهل البيت فإذا بعث اللّه عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم اللّه لا يريد عليهما بينّة ؛ الزاني المحصن يرجمه ومانع الزكاة يضرب عنقه " « 1 » . 17 - وقال عليه السّلام : " إذا قام قائم آل محمد عليه السّلام حكم بحكم داود لا يحتاج إلى بينّة ، يلهمه اللّه تعالى فيحكم بعلمه ويخبر كل قوم بما استبطنوه ويعرف وليّه من عدوه بالتوسم ، قال اللّه سبحانه : إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ * وَإِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ( الحجر : 75 - 76 ) . « 2 » . وعن دقة قضائه وغاية عدله جاء في الحديث إن الإمام القائم عجل اللّه فرجه ينادي مناديه : " أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود والطواف " « 3 » . وذلك هو الغاية في احترام وتطبيق أوامر وأحكام الشرع ، والاهتمام بشؤون وحقوق الناس ، حيث يقدم من يؤدي حجة الإسلام الواجبة على من يحج استحبابا وتقربا إلى اللّه تعالى . 18 - وعن الإمام الباقر عليه السّلام : " . . . وتؤتون الحكمة في زمانه حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب اللّه تعالى وسنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم " « 4 » . 19 - وعنه أيضا عليه السّلام : " إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول : عهدك في كفك فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها . . " « 5 » .
--> ( 1 ) الكافي ج 3 ص 503 . ( 2 ) الإرشاد ص 386 . ( 3 ) معجم أحاديث الإمام المهدي ج 4 ص 64 . ( 4 ) النعماني ص 238 . ( 5 ) النعماني ص 319 ، دلائل الإمامة ص 249 .