الشريف المرتضى
579
الانتصار
( مسألة ) [ 312 ] [ لو خلف الميت أبوين وبنتا ] ومما انفردت به الإمامية أنهم ذهبوا فيمن يموت ويخلف والديه وبنته أن للبنت النصف وللأبوين السدسين وما يبقى يرد عليهم على حساب سهامهم . وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن للبنت النصف وللأم السدس وللأب ما يبقى وهو الثلث ( 1 ) . دليلنا على صحة قولنا الإجماع المتردد ، ولأن الأبوين لهما السدسان بظاهر الكتاب وللبنت النصف بظاهره أيضا ، ويبقى السدس فيجب أن يكون مردودا على الجماعة بقوله تعالى : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) فكيف يجوز هذا الباقي للأب وإنما له السدس مع الولد ؟ فإذا قالوا : بالخبر المتضمن لذكر العصبة ، فقد تقدم ( 2 ) من الكلام في ذلك ما فيه كفاية ، ولأن خبرهم إذا صح يقتضي أن تبقي الفرائض شيئا وهاهنا ما أبقت الفرائض شيئا بل قد استوفى النص جميع المال . ( مسألة ) [ 313 ] [ لو خلف الميت ابنتين وأحد الأبوين وابن ابن ] ومما انفردت به الإمامية أنهم يذهبون فيمن ترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن أن للبنتين الثلثين ولأحد الأبوين السدس وما يبقى فهو رد على البنتين
--> ( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) لم نعثر عليه