الشريف المرتضى
527
الانتصار
قلنا : كما نقتله مع الإحصان وليس بقاتل ويقتل المرتد وليس بقاتل . وبعد فإذا جاز أن يتغلظ في الشريعة حكم زنا في المحصن حتى يلحق بأخذ النفس فما المنكر من أن يتغلظ أيضا زنا الذمي بالمسلمة حتى يلحق بوجوب تناول النفس . ( مسألة ) [ 291 ] [ لو زنا بامرأة إكراها ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من غصب امرأة على نفسها ووطئها مكرها لها ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 1 ) . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة ، وأيضا إن من المعلوم أن هذا الفعل أفحش وأشنع في الشريعة وأغلظ من الزنا مع التراضي فيجب أن يكون الحد فيه أغلظ وأزجر . ( مسألة ) [ 292 ] [ حكم من زنا بجارية أبيه أو ابنه ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من زنا بجارية أبيه جلد الحد ، وإن زنا الأب بجارية ابنه أو بنته لم يجلد الحد لكنه يعزر بحسب ما يراه السلطان . ولم يعرف باقي الفقهاء ذلك ( 2 ) .
--> ( 1 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 159 . ( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) ج 10 ص 156 - 157 .